انتشار أمني في شوارع بشتيل بمعاونة الأجهزة التنفيذية بأوسيم.. لترسيخ الانضباط وترشيد الكهرباء
كتب: تامر الشاهد
شنت الأجهزة التنفيذية ببشتيل حملات مكبرة بمختلف الشوارع والميادين للتأكد من تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات، فى خطوة تستهدف ضبط استهلاك الطاقة وتحقيق قدر أكبر من الانضباط داخل الأسواق، و غلق المحال العامة في تمام الساعة التاسعة مساءً، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

وانتشرت الأجهزة الأمنية ببشتيل تحت إشراف المقدم أحمد محفوظ رئيس مباحث وحدة بشتيل، وبحضور الأستاذ محمد فتحي رئيس الوحدة المحلية ببشتيل، والأستاذ محمود الشريف سكرتير عام الوحدة، ورجال الحملة المرافقة من وحدة المباحث وإدارة الإشغالات، حيث مختلف الميادين والشوارع ببشتيل شملت شوارع «الحفرية، والمطربة، والجمعية الزراعية، وشارع إبراهيم جوهر، والمدينة المنورة، ومجمع المدارس، والحرية، والأربعين، ومسجد الرحمن»، للتأكد من الالتزام بالتوقيتات المحددة وتطبيق الخطة الشاملة لترشيد استهلاك الكهرباء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، والتي قد تصل إلى الغلق الإداري والغرامات المالية المقررة قانونًا.
ووضع المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة أوسيم، خطة لمتابعة التزام المنشآت بالقرار، تشمل تكثيف المرور الميداني على المحال بمختلف الميادين والشوارع، من قبل رؤساء القرى ومديري الإشغالات، من خلال حملات مكبرة ومنتظمة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، كما تتضمن الخطة تشكيل لجان للمرور، وغرفة عمليات مركزية، وتفعيل دور غرف العمليات الفرعية للمتابعة اللحظية للتنفيذ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، من أجل ترسيخ هيبة الدولة وتحقيق الانضباط التام بالشارع.

وفي مركز ومدينة أوسيم، شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية، تحت إشراف المقدم مصطفى عبدالله رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، حملات رقابية موسعة بقرى مركز ومدينة أوسيم، للتأكد من بدء تنفيذ القرار في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وبتعليمات المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة أوسيم.
وفعّلت المحافظة غرفة عمليات مركزية لمتابعة مدى الالتزام بمواعيد الغلق المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مؤكدة تكثيف الحملات الميدانية اليومية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع، والتعامل الفوري مع أي مخالفات.



جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارًا من التاسعة مساءً.
ونص القرار في مادته الأولى على أنه “مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)، تُغلق يوميًا ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار أربع وعشرين ساعة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع السلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022).
ووفقًا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، تُغلق يوميًا ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍ من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيًا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.
وبموجب المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات: «جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة».



